المحقق البحراني

320

الحدائق الناضرة

كما يقضي عنه ، وكذلك من مات وعليه صلاة قد فاتته وزكاة قد لزمته وحج قد وجب عليه قضاه عنه وليه ، بذلك كله جاء نص الأخبار بالتوقيف عن آل الرسول ( عليهم السلام ) . . إلى أن قال : وقد روي أن من مات وعليه صوم من شهر رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام . وبهذا تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) والقول الأول مطرح لأنه شاذ . انتهى . أقول : ويدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور الأخبار الكثيرة : ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي " . وموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) " في الرجل يموت في شهر رمضان ؟ قال : ليس على وليه أن يقضي عنه . . إلى أن قال : فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه " . وموثقة أبي بصير ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ؟ قال : يقضيه أفضل أهل بيته " . وما رواه في الفقيه مرسلا ( 4 ) قال : وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله " . وصحيحة حفص بن البختري وحسنة حماد ومكاتبة الصفار الآتيات في المقام إلى غير ذلك من الأخبار . احتج العلامة في المختلف لابن أبي عقيل بصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) قال : " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق

--> ( 1 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 4 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 5 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان